08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 96/2010
- التاريخ
- 08/03/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- غنطوس، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاتجار بالمخدرات قد ثبت من خلال افادة الظنين ومن خلال تواري المتهم عن الانظار وتوافر العديد من الاسبقيات الجرمية بحقه في المادة المذكورة. تطبق على المتهم المادة 126 مخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويمنع من التصرف بأمواله بتعيين قيّم عليها ويجرّد من الحقوق المدنية.
ان تعاطي المخدرات ثابت بحق المتهم (المادة 127 مخدرات) باقراره وبضبط المواد المخدرة بحوزته. يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.