الأحكام

08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
96/2010
التاريخ
08/03/2010
الرئيس
حاتم ماضي
الأعضاء
غنطوس، الحبال
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الاتجار بالمخدرات قد ثبت من خلال افادة الظنين ومن خلال تواري المتهم عن الانظار وتوافر العديد من الاسبقيات الجرمية بحقه في المادة المذكورة. تطبق على المتهم المادة 126 مخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويمنع من التصرف بأمواله بتعيين قيّم عليها ويجرّد من الحقوق المدنية.

ان تعاطي المخدرات ثابت بحق المتهم (المادة 127 مخدرات) باقراره وبضبط المواد المخدرة بحوزته. يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.