Rulings

Criminal Court 08/03/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
96/2010
Date
08/03/2010
President
حاتم ماضي
Members
غنطوس، الحبال
Source
Lebanese University

ان الاتجار بالمخدرات قد ثبت من خلال افادة الظنين ومن خلال تواري المتهم عن الانظار وتوافر العديد من الاسبقيات الجرمية بحقه في المادة المذكورة. تطبق على المتهم المادة 126 مخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويمنع من التصرف بأمواله بتعيين قيّم عليها ويجرّد من الحقوق المدنية.

ان تعاطي المخدرات ثابت بحق المتهم (المادة 127 مخدرات) باقراره وبضبط المواد المخدرة بحوزته. يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.