Criminal Court 08/03/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 96 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 96/2010
- Date
- 08/03/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- غنطوس، الحبال
- Source
- Lebanese University
ان الاتجار بالمخدرات قد ثبت من خلال افادة الظنين ومن خلال تواري المتهم عن الانظار وتوافر العديد من الاسبقيات الجرمية بحقه في المادة المذكورة. تطبق على المتهم المادة 126 مخدرات. يحكم عليه غيابيا بالاشغال الشاقة المؤبدة وبالغرامة المالية ويمنع من التصرف بأمواله بتعيين قيّم عليها ويجرّد من الحقوق المدنية.
ان تعاطي المخدرات ثابت بحق المتهم (المادة 127 مخدرات) باقراره وبضبط المواد المخدرة بحوزته. يحكم على المتهم بالحبس 3 اشهر وبالغرامة المالية وتحتسب مدة التوقيف.