06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2005
- التاريخ
- 06/04/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية لخطئه في تطبيق القانون وللتناقض بين الوقائع الواردة فيه والحيثيات القانونية اذ انها اوردت في باب الوقائع بأن التزوير حصل في رخصة سير دراجة نارية في حين انها في باب القانون اوردت بأن التزوير حصل في رخصة السوق اي في رخصة القيادة فاعتبرت الفعل جنحة منصوص عليها في المادة 464 عقوبات وجنحة استعمال المزور في حين ان التزوير وقع على مستند رسمي هو رخصة سير الدراجة فيكون الجرم هو جناية التزوير المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات وجرم استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وانه بعد النقض تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية وتصدر قرار الاتهام بالجنايات المنوه عنها.