Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
96/2005
Date
06/04/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية لخطئه في تطبيق القانون وللتناقض بين الوقائع الواردة فيه والحيثيات القانونية اذ انها اوردت في باب الوقائع بأن التزوير حصل في رخصة سير دراجة نارية في حين انها في باب القانون اوردت بأن التزوير حصل في رخصة السوق اي في رخصة القيادة فاعتبرت الفعل جنحة منصوص عليها في المادة 464 عقوبات وجنحة استعمال المزور في حين ان التزوير وقع على مستند رسمي هو رخصة سير الدراجة فيكون الجرم هو جناية التزوير المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات وجرم استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وانه بعد النقض تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية وتصدر قرار الاتهام بالجنايات المنوه عنها.