Court of Cassation, criminal chamber 06/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2005
- Date
- 06/04/2005
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز الصادر عن الهيئة الاتهامية لخطئه في تطبيق القانون وللتناقض بين الوقائع الواردة فيه والحيثيات القانونية اذ انها اوردت في باب الوقائع بأن التزوير حصل في رخصة سير دراجة نارية في حين انها في باب القانون اوردت بأن التزوير حصل في رخصة السوق اي في رخصة القيادة فاعتبرت الفعل جنحة منصوص عليها في المادة 464 عقوبات وجنحة استعمال المزور في حين ان التزوير وقع على مستند رسمي هو رخصة سير الدراجة فيكون الجرم هو جناية التزوير المنصوص عليها في المادة 459 عقوبات وجرم استعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على المادة 454 عقوبات وانه بعد النقض تحل محكمة التمييز محل الهيئة الاتهامية وتصدر قرار الاتهام بالجنايات المنوه عنها.