الأحكام

08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/2006
التاريخ
08/03/2006
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

بانتفاء الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة بالنسبة لطالبي النقض انفسهم، يكون التمييز مردودا شكلا، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز بالرغم من عدم توافر شروطه. لذا يغرم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.