08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2006
- التاريخ
- 08/03/2006
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
بانتفاء الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة بالنسبة لطالبي النقض انفسهم، يكون التمييز مردودا شكلا، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز بالرغم من عدم توافر شروطه. لذا يغرم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.