Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
96/2006
Date
08/03/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

بانتفاء الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة بالنسبة لطالبي النقض انفسهم، يكون التمييز مردودا شكلا، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز بالرغم من عدم توافر شروطه. لذا يغرم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.