Court of Cassation, criminal chamber 08/03/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2006
- Date
- 08/03/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
بانتفاء الاختلاف حول وصف الفعل القانوني بين قضاة درجتي المحاكمة بالنسبة لطالبي النقض انفسهم، يكون التمييز مردودا شكلا، سندا للمادة 306 اصول المحاكمات الجزائية. ان المميز قد اساء استعمال حقه في التقاضي عند تقديمه التمييز بالرغم من عدم توافر شروطه. لذا يغرم سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.