الأحكام

23/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 96 /1970

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
96/1970
التاريخ
23/01/1970
الرئيس
العازار
الأعضاء
قبلان، فرحات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يجوز للبائع استرداد المنقول المباع والمسلم الى المفلس قبل اعلان افلاسه كما لا يجوز له الغاء عقد البيع سندا للمادة 612 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) طالما انه لم يقدم دعواه قبل اعلان الافلاس ولم يوافق طابق الافلاس على تنفيذ عقد البيع.