23/01/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 96 /1970
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 96/1970
- التاريخ
- 23/01/1970
- الرئيس
- العازار
- الأعضاء
- قبلان، فرحات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يجوز للبائع استرداد المنقول المباع والمسلم الى المفلس قبل اعلان افلاسه كما لا يجوز له الغاء عقد البيع سندا للمادة 612 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) طالما انه لم يقدم دعواه قبل اعلان الافلاس ولم يوافق طابق الافلاس على تنفيذ عقد البيع.