Rulings

Civil Court of Appeal 23/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 96 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
96/1970
Date
23/01/1970
President
العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

لا يجوز للبائع استرداد المنقول المباع والمسلم الى المفلس قبل اعلان افلاسه كما لا يجوز له الغاء عقد البيع سندا للمادة 612 تجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942) طالما انه لم يقدم دعواه قبل اعلان الافلاس ولم يوافق طابق الافلاس على تنفيذ عقد البيع.