الأحكام

21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/1999
التاريخ
21/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي لا يشكل سببا للابطال لعدم وجود نص على ذلك.

اذا قررت محكمة الاستئناف، على ضؤ استئناف المدعي الشخصي، والنيابة العامة لجهة عدم سقوط الجرم بمرور الزمن.

رد الاستئناف لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، ودون ان تبحث بمسألة مرور الزمن تكون قد تجاوزت صلاحيتها وخالفت المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لان البحث بالتعويضات الشخصية يفترض ان يكون هنالك جرما جزائيا.