Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
96/1999
Date
21/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي لا يشكل سببا للابطال لعدم وجود نص على ذلك.

اذا قررت محكمة الاستئناف، على ضؤ استئناف المدعي الشخصي، والنيابة العامة لجهة عدم سقوط الجرم بمرور الزمن.

رد الاستئناف لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، ودون ان تبحث بمسألة مرور الزمن تكون قد تجاوزت صلاحيتها وخالفت المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لان البحث بالتعويضات الشخصية يفترض ان يكون هنالك جرما جزائيا.