Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/1999
- Date
- 21/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
ان عدم تنظيم التقرير الاستئنافي لا يشكل سببا للابطال لعدم وجود نص على ذلك.
اذا قررت محكمة الاستئناف، على ضؤ استئناف المدعي الشخصي، والنيابة العامة لجهة عدم سقوط الجرم بمرور الزمن.
رد الاستئناف لكون الفعل لا يشكل جرما جزائيا، ودون ان تبحث بمسألة مرور الزمن تكون قد تجاوزت صلاحيتها وخالفت المادة 224 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 لان البحث بالتعويضات الشخصية يفترض ان يكون هنالك جرما جزائيا.