24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2001
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2001
- التاريخ
- 24/04/2001
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- بركات، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تطبق في محاكمة الاحداث نفس الاصول المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 من المرسوم اشتراعي رمق 83/119 قانون الاحداث المنحرفين) ومنها وجوب تلاوة قرار الاتهام (مادة 202 اصول محاكمات جزائية 18-09-1948) والا يكون الحكم مخالفا للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ومستوجبا للابطال.