الأحكام

24/04/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2001

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/2001
التاريخ
24/04/2001
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
بركات، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

تطبق في محاكمة الاحداث نفس الاصول المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 من المرسوم اشتراعي رمق 83/119 قانون الاحداث المنحرفين) ومنها وجوب تلاوة قرار الاتهام (مادة 202 اصول محاكمات جزائية 18-09-1948) والا يكون الحكم مخالفا للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ومستوجبا للابطال.