Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2001
- Date
- 24/04/2001
- President
- رالف الرياشي
- Members
- بركات، سعد
- Source
- Lebanese University
تطبق في محاكمة الاحداث نفس الاصول المطبقة امام القاضي المنفرد الجزائي (مادة 32 من المرسوم اشتراعي رمق 83/119 قانون الاحداث المنحرفين) ومنها وجوب تلاوة قرار الاتهام (مادة 202 اصول محاكمات جزائية 18-09-1948) والا يكون الحكم مخالفا للاصول الجوهرية ولمبدأ شفاهية المحاكمة ومستوجبا للابطال.