18/04/2000
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2000
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2000
- التاريخ
- 18/04/2000
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مطر، صفي الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان العلم والخبر الذي ينظمه المختار وفقا لنص القانون يعتبر شهادة صادرة عنه. والتزوير الواقع فيه يعتبر تزويرا حاصلا في اوراق خاصة وهو يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 466 عقوبات، وليس جناية. كما يؤلف استعماله للعلم و الخبر الذي اورد فيه انه مالك العقار، والذي قام ببيعه جنحتي استعمال المزور و الاحتيال من خلال انتحال الصفة المنصوص عنهما في المادتين 466/454 و755 عقوبات.