Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/04/2000

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2000

Court
تمييز جزائي
Number
96/2000
Date
18/04/2000
President
احمد المعلم
Members
مطر، صفي الدين
Source
Lebanese University

ان العلم والخبر الذي ينظمه المختار وفقا لنص القانون يعتبر شهادة صادرة عنه. والتزوير الواقع فيه يعتبر تزويرا حاصلا في اوراق خاصة وهو يؤلف الجنحة المنصوص عليها في المادة 466 عقوبات، وليس جناية. كما يؤلف استعماله للعلم و الخبر الذي اورد فيه انه مالك العقار، والذي قام ببيعه جنحتي استعمال المزور و الاحتيال من خلال انتحال الصفة المنصوص عنهما في المادتين 466/454 و755 عقوبات.