الأحكام

27/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1972

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
96/1972
التاريخ
27/10/1972
الرئيس
نجيم
الأعضاء
عويدات، فريحه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استثمار العقار لقاء قسم من الربع وعدم دفع ما يترتب للمالكين، لا يمكن ان يشكل اساءة الامانة مادة 671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان عدم دفع البدل لا يعتبر جرما جزائيا لان المستأجر لا يعتبر مؤتمنا على بدل الاجارة تجاه المالك بل مدينا به والمطالبة تخضع للاجراءات المدنية