Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
96/1972
Date
27/10/1972
President
نجيم
Members
عويدات، فريحه
Source
Lebanese University

ان استثمار العقار لقاء قسم من الربع وعدم دفع ما يترتب للمالكين، لا يمكن ان يشكل اساءة الامانة مادة 671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان عدم دفع البدل لا يعتبر جرما جزائيا لان المستأجر لا يعتبر مؤتمنا على بدل الاجارة تجاه المالك بل مدينا به والمطالبة تخضع للاجراءات المدنية