Court of Cassation, criminal chamber 27/10/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/1972
- Date
- 27/10/1972
- President
- نجيم
- Members
- عويدات، فريحه
- Source
- Lebanese University
ان استثمار العقار لقاء قسم من الربع وعدم دفع ما يترتب للمالكين، لا يمكن ان يشكل اساءة الامانة مادة 671 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 لان عدم دفع البدل لا يعتبر جرما جزائيا لان المستأجر لا يعتبر مؤتمنا على بدل الاجارة تجاه المالك بل مدينا به والمطالبة تخضع للاجراءات المدنية