10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2004
- التاريخ
- 10/03/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لانه لا يمكن الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية الا اذا كان نهائيا، وكان هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين وفق ما نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وبالتالي يعتبر القرار غير قابل للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.