Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
96/2004
Date
10/03/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانه لا يمكن الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية الا اذا كان نهائيا، وكان هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين وفق ما نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وبالتالي يعتبر القرار غير قابل للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.