Court of Cassation, criminal chamber 10/03/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2004
- Date
- 10/03/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانه لا يمكن الطعن بقرار صادر عن الهيئة الاتهامية الا اذا كان نهائيا، وكان هناك اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجتين وفق ما نصت عليه المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001. وبالتالي يعتبر القرار غير قابل للتمييز لانه قضى برد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد انقضاء المهلة القانونية.