الأحكام

03/11/2003

شورى حكم رقم : 96 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
96/2003
التاريخ
03/11/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية حومين التحتا بتوقيف موظف بلدي عن العمل، فالقرار مخالف للقانون لان التعيين في وظيفة كاتب متمرن وان كان مخالفا للاصول القانونية، فانه بالامكان تصحيح الوضع بتطبيق الطرق القانونية للتعيين.

والاقالة لا تتضمن نية العقوبة فهي ليست تأديبية بل تدبيرا اداريا. وان تعليمات الوزير ليست ملزمة لرئيس البلدية لانه لا يمارس سلطة وصاية على البلدية.

وان كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "تصحيح وضع الموظف بالطرق القانونية" يعني ايجاد نظام وملاك في البلدية في حال عدم وجوده، وليس ايقاف المستدعي عن العمل. وان صلاحية البلدية ورئيسها منصوص عليها في المادتين 74 و81 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.