State Council 03/11/2003
شورى حكم رقم : 96 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 96/2003
- Date
- 03/11/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، المجذوب
- Source
- Lebanese University
يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية حومين التحتا بتوقيف موظف بلدي عن العمل، فالقرار مخالف للقانون لان التعيين في وظيفة كاتب متمرن وان كان مخالفا للاصول القانونية، فانه بالامكان تصحيح الوضع بتطبيق الطرق القانونية للتعيين.
والاقالة لا تتضمن نية العقوبة فهي ليست تأديبية بل تدبيرا اداريا. وان تعليمات الوزير ليست ملزمة لرئيس البلدية لانه لا يمارس سلطة وصاية على البلدية.
وان كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "تصحيح وضع الموظف بالطرق القانونية" يعني ايجاد نظام وملاك في البلدية في حال عدم وجوده، وليس ايقاف المستدعي عن العمل. وان صلاحية البلدية ورئيسها منصوص عليها في المادتين 74 و81 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.