Rulings

State Council 03/11/2003

شورى حكم رقم : 96 /2003

Court
شورى
Number
96/2003
Date
03/11/2003
President
خالد قباني
Members
نصر، المجذوب
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن بلدية حومين التحتا بتوقيف موظف بلدي عن العمل، فالقرار مخالف للقانون لان التعيين في وظيفة كاتب متمرن وان كان مخالفا للاصول القانونية، فانه بالامكان تصحيح الوضع بتطبيق الطرق القانونية للتعيين.

والاقالة لا تتضمن نية العقوبة فهي ليست تأديبية بل تدبيرا اداريا. وان تعليمات الوزير ليست ملزمة لرئيس البلدية لانه لا يمارس سلطة وصاية على البلدية.

وان كتاب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن "تصحيح وضع الموظف بالطرق القانونية" يعني ايجاد نظام وملاك في البلدية في حال عدم وجوده، وليس ايقاف المستدعي عن العمل. وان صلاحية البلدية ورئيسها منصوص عليها في المادتين 74 و81 من قانون البلديات رقم 118 تاريخ 30/6/1977.