09/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 96/2003
- التاريخ
- 09/04/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز اساسا لعدم قانونيته سندا للمادتين 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية رد الاستئناف شكلا، ولم يبت بما ادلى به المميز، ما يجعله غير قابل للتمييز.