Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 96/2003
- Date
- 09/04/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز اساسا لعدم قانونيته سندا للمادتين 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية رد الاستئناف شكلا، ولم يبت بما ادلى به المميز، ما يجعله غير قابل للتمييز.