Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
96/2003
Date
09/04/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز اساسا لعدم قانونيته سندا للمادتين 306 و307 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02-08-2001، اذ ان القرار الاتهامي الصادر عن الهيئة الاتهامية رد الاستئناف شكلا، ولم يبت بما ادلى به المميز، ما يجعله غير قابل للتمييز.