31/05/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 961 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 961/2001
- التاريخ
- 31/05/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لتوقيعه من محام في الاستئناف. ولا يشكل عدم تسجيل الوكالة في نقابة المحامين مخالفة للمادة 462 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وتعود صلاحية الغرفة مصدرة الحكم الى قرار توزيع الاعمال بين الغرف ولان المستأنف هو الذي سلك طريق الغرفة الابتدائية مطالبا بابطال السند مدعيا تزويره، ولان المدعي لم يستطع اثبات التزوير باضافة عبارة بالتكافل والتضامن الى المستند ولانه لم يستطع اثبات انعدام سبب الموجب. واخيرا عدلت التعويض لاساءة المدعي في استعمال حق الادعاء.