Rulings

Civil Court of Appeal 31/05/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 961 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
961/2001
Date
31/05/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا لتوقيعه من محام في الاستئناف. ولا يشكل عدم تسجيل الوكالة في نقابة المحامين مخالفة للمادة 462 فقرة 2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وتعود صلاحية الغرفة مصدرة الحكم الى قرار توزيع الاعمال بين الغرف ولان المستأنف هو الذي سلك طريق الغرفة الابتدائية مطالبا بابطال السند مدعيا تزويره، ولان المدعي لم يستطع اثبات التزوير باضافة عبارة بالتكافل والتضامن الى المستند ولانه لم يستطع اثبات انعدام سبب الموجب. واخيرا عدلت التعويض لاساءة المدعي في استعمال حق الادعاء.