الأحكام

03/06/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 967 /1965

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
967/1965
التاريخ
03/06/1965
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

تسري مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي من تاريخ صدوره وفقا للمادة 497 تجارة، اما اذا لم يصدر الحكم البدائي في موعده فلا تسري المهلة من تاريخ الصدور بل من تاريخ التبليغ.

يتم اعلان الافلاس بسبب توفر صفة التاجر وتوقفه عن دفع دين اكيد. ان اعارة التاجر لتوقيعه وإعطاء سند دين بمثابة سند اعارة يعطي حائز السند الحق بالمطالبة بالدين لعدم توفر سوء النية لديه.

ان وجود احتجاجات بحق المدين تؤكد توقفه عن الدفع ويحق للمحكمة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.