Rulings

Civil Court of Appeal 03/06/1965

إستئناف مدني حكم رقم : 967 /1965

Court
إستئناف مدني
Number
967/1965
Date
03/06/1965
President
فرحات
Members
غندور، باخوس
Source
Lebanese University

تسري مهلة استئناف حكم الافلاس البدائي من تاريخ صدوره وفقا للمادة 497 تجارة، اما اذا لم يصدر الحكم البدائي في موعده فلا تسري المهلة من تاريخ الصدور بل من تاريخ التبليغ.

يتم اعلان الافلاس بسبب توفر صفة التاجر وتوقفه عن دفع دين اكيد. ان اعارة التاجر لتوقيعه وإعطاء سند دين بمثابة سند اعارة يعطي حائز السند الحق بالمطالبة بالدين لعدم توفر سوء النية لديه.

ان وجود احتجاجات بحق المدين تؤكد توقفه عن الدفع ويحق للمحكمة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع.