الأحكام

06/11/2001

شورى حكم رقم : 97 /2001

المحكمة
شورى
الرقم
97/2001
التاريخ
06/11/2001
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شديد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين درجة تدرّج استثنائية رقم 10 تاريخ 17/2/1965، فالدرجة الاستثنائية التي منحت للموظفين بموجب هذا القانون لا تدخل في عداد درجات التدرّج الست المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموظفين بالنظر لطبيعة هذه الدرجة، فهي اعطيت بدلا من غلاء المعيشة.