06/11/2001
شورى حكم رقم : 97 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 97/2001
- التاريخ
- 06/11/2001
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين درجة تدرّج استثنائية رقم 10 تاريخ 17/2/1965، فالدرجة الاستثنائية التي منحت للموظفين بموجب هذا القانون لا تدخل في عداد درجات التدرّج الست المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموظفين بالنظر لطبيعة هذه الدرجة، فهي اعطيت بدلا من غلاء المعيشة.