Rulings

State Council 06/11/2001

شورى حكم رقم : 97 /2001

Court
شورى
Number
97/2001
Date
06/11/2001
President
خالد قباني
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين درجة تدرّج استثنائية رقم 10 تاريخ 17/2/1965، فالدرجة الاستثنائية التي منحت للموظفين بموجب هذا القانون لا تدخل في عداد درجات التدرّج الست المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموظفين بالنظر لطبيعة هذه الدرجة، فهي اعطيت بدلا من غلاء المعيشة.