State Council 06/11/2001
شورى حكم رقم : 97 /2001
- Court
- شورى
- Number
- 97/2001
- Date
- 06/11/2001
- President
- خالد قباني
- Members
- نصر، شديد
- Source
- Lebanese University
يبطل القرار الاداري الصادر عن بلدية بيروت لانه قضى برفض اعطاء المدعي درجة تدّرج وهي الدرجة السادسة بعد القمة بحجة ان الدرجة الاستثنائية تدخل في عداد درجات التدرّج، وهذا الامر غير قانوني استنادا الى قانون اعطاء الموظفين درجة تدرّج استثنائية رقم 10 تاريخ 17/2/1965، فالدرجة الاستثنائية التي منحت للموظفين بموجب هذا القانون لا تدخل في عداد درجات التدرّج الست المنصوص عليها في المادة 32 من قانون الموظفين بالنظر لطبيعة هذه الدرجة، فهي اعطيت بدلا من غلاء المعيشة.