04/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1980
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 97/1980
- التاريخ
- 04/12/1980
- الرئيس
- ريمون بريدي
- الأعضاء
- الاسعد، القزي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام علنا يشكل مخالفة جوهرية لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض منصوص عليها في المادة 293 اصول جزائية قانون 18-09-1948.