الأحكام

04/12/1980

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1980

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/1980
التاريخ
04/12/1980
الرئيس
ريمون بريدي
الأعضاء
الاسعد، القزي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام علنا يشكل مخالفة جوهرية لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض منصوص عليها في المادة 293 اصول جزائية قانون 18-09-1948.