Court of Cassation, criminal chamber 04/12/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/1980
- Date
- 04/12/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- الاسعد، القزي
- Source
- Lebanese University
ان عدم تلاوة قائمة شهود الحق العام علنا يشكل مخالفة جوهرية لمبدأ شفاهية المحاكمة وسببا للنقض منصوص عليها في المادة 293 اصول جزائية قانون 18-09-1948.