الأحكام

21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/1999
التاريخ
21/04/1999
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
عبدالله، جعجع
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) لأن مسألة الصلاحية لم تطرح امام محكمة التمييز بعد ان رد الحكم البدائي الدعوى لعدم الصلاحية، بينما فسخ الحكم استئنافا وقضى بصلاحية المحاكم اللبنانية.