Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1999

Court
تمييز جزائي
Number
97/1999
Date
21/04/1999
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) لأن مسألة الصلاحية لم تطرح امام محكمة التمييز بعد ان رد الحكم البدائي الدعوى لعدم الصلاحية، بينما فسخ الحكم استئنافا وقضى بصلاحية المحاكم اللبنانية.