Court of Cassation, criminal chamber 21/04/1999
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1999
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/1999
- Date
- 21/04/1999
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توفر الشرط الشكلي الخاص وهو الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين (مادة 117 من قانون التنظيم القضائي مرسوم رقم 61/7855 تاريخ 16-10-1961) لأن مسألة الصلاحية لم تطرح امام محكمة التمييز بعد ان رد الحكم البدائي الدعوى لعدم الصلاحية، بينما فسخ الحكم استئنافا وقضى بصلاحية المحاكم اللبنانية.