10/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2001
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 97/2001
- التاريخ
- 10/07/2001
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- مولوي، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا صفة ولا مصلحة للمميز باثارة مسألة قبول او عدم قبول طلب تدخل المحكمة لان هذا الطلب لم يقدمه هو بل قدمه الخصم وبالتالي لا يمكنه الادلاء به كسبب تمييزي مبني على اغفال البت بمطلب. ويرد السبب التمييزي هذا.
لا يجوز بحسب المادة 847 من اصول المحاكمات المدنية الجمع بين القاء الحجز التنفيذي والانذار بالنسبة الى السندات التنفيذية لانها لم تكن تتمتع بالقوة التنفيذية قبل انقضاء مهلة الاعتراض وبالتالي لا يعتبر القرار الذي قضى بذلك مخالفا للقانون.