Court of Cassation, civil chamber 10/07/2001
تمييز مدني حكم رقم : 97 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 97/2001
- Date
- 10/07/2001
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
لا صفة ولا مصلحة للمميز باثارة مسألة قبول او عدم قبول طلب تدخل المحكمة لان هذا الطلب لم يقدمه هو بل قدمه الخصم وبالتالي لا يمكنه الادلاء به كسبب تمييزي مبني على اغفال البت بمطلب. ويرد السبب التمييزي هذا.
لا يجوز بحسب المادة 847 من اصول المحاكمات المدنية الجمع بين القاء الحجز التنفيذي والانذار بالنسبة الى السندات التنفيذية لانها لم تكن تتمتع بالقوة التنفيذية قبل انقضاء مهلة الاعتراض وبالتالي لا يعتبر القرار الذي قضى بذلك مخالفا للقانون.