21/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 97/2004
- التاريخ
- 21/12/2004
- الرئيس
- لبيب زوين
- الأعضاء
- شبطيني العم، نايفة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات ذلك من قبل محكمة الجنايات، يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة. وان السبب المذكور هو سبب قانوني صرف يحق لمحكمة التمييز اثارته عفوا.