Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
97/2004
Date
21/12/2004
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات ذلك من قبل محكمة الجنايات، يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة. وان السبب المذكور هو سبب قانوني صرف يحق لمحكمة التمييز اثارته عفوا.