Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 97/2004
- Date
- 21/12/2004
- President
- لبيب زوين
- Members
- شبطيني العم، نايفة
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما خص المادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، في ما يتعلق باغفال ابلاغ المتهم قائمة شهود الحق العام، وعدم استثبات ذلك من قبل محكمة الجنايات، يؤدي الى نقض الحكم المطعون فيه، تمهيدا لاعادة المحاكمة. وان السبب المذكور هو سبب قانوني صرف يحق لمحكمة التمييز اثارته عفوا.