الأحكام

28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
97/2013
التاريخ
28/03/2013
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
عون، الحاج سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المستندات المتذرع بها لم تكن مجهولة خلال التحقيقات او المحاكمة في الدعوى الراهنة ولا تدخل في اطار البند د من المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية المحددة حصرا لحالات قبول طلب اعادة المحاكمة.

عدم اعتبار القانون 87/2010 المعدل للمادة 133 و666 عقوبات المتعلقة بجرم شيك بدون مؤونة لناحية ضم هذا الفعل الى لائحة الجرائم التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى سقوط دعوى الحق العام، فعلا جديدا ظهر بعد القرار موضوع طلب اعادة المحاكمة، لذا يرد هذا الطلب شكلا ويحكم على المستدعي بالعطل والضرر للتعسف باستعمال طريق المراجعة هذا.