Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/03/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
97/2013
Date
28/03/2013
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

ان المستندات المتذرع بها لم تكن مجهولة خلال التحقيقات او المحاكمة في الدعوى الراهنة ولا تدخل في اطار البند د من المادة 228 اصول المحاكمات الجزائية المحددة حصرا لحالات قبول طلب اعادة المحاكمة.

عدم اعتبار القانون 87/2010 المعدل للمادة 133 و666 عقوبات المتعلقة بجرم شيك بدون مؤونة لناحية ضم هذا الفعل الى لائحة الجرائم التي يؤدي فيها اسقاط دعوى الحق الشخصي الى سقوط دعوى الحق العام، فعلا جديدا ظهر بعد القرار موضوع طلب اعادة المحاكمة، لذا يرد هذا الطلب شكلا ويحكم على المستدعي بالعطل والضرر للتعسف باستعمال طريق المراجعة هذا.