الأحكام

05/11/2012

شورى حكم رقم : 97 /2012

المحكمة
شورى
الرقم
97/2012
التاريخ
05/11/2012
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ترد المراجعة شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلش شورى الدولة فالمستدعي يطعن بمرسوم الترقية لعناصر قوى الامن الداخلي، والمرسوم المطعون فيه من القرارات الفردية بالنسبة الى المستدعي والتي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تبين بان النشر حصل في مؤسسة قوى الامن الداخلي بموجب تعميم، اضافة الى ان المستدعي قد نفذ المرسوم المتعلق بترقيته وقبض التعويضات ولكنه تقدم بالمراجعة بعد انتهاء المهلة بالاضافة الى ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط لقيدهم على جدول الترقية لرتبة عميد فالترقية ليست حكمية.

كما انه ثبت بان المستدعي قد انزلت به عدد من العقوبات بسبب اخطأته المسلكية.

وان الادلاء بخرق مبدأ المساواة مردود لان مبدأ المساواة لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين الذين يستوفون شروط الترقية عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية.

مُستشهد به

النصوص التي يستند إليها