Rulings

State Council 05/11/2012

شورى حكم رقم : 97 /2012

Court
شورى
Number
97/2012
Date
05/11/2012
President
يوسف نصر
Members
الناشف، ابو زين
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا نظرا لتقديمها بعد انقضاء المهلة القانونية المنصوص عنها في المادة 69 من نظام مجلش شورى الدولة فالمستدعي يطعن بمرسوم الترقية لعناصر قوى الامن الداخلي، والمرسوم المطعون فيه من القرارات الفردية بالنسبة الى المستدعي والتي تسري مهلة الطعن به من تاريخ التبليغ او التنفيذ. وقد تبين بان النشر حصل في مؤسسة قوى الامن الداخلي بموجب تعميم، اضافة الى ان المستدعي قد نفذ المرسوم المتعلق بترقيته وقبض التعويضات ولكنه تقدم بالمراجعة بعد انتهاء المهلة بالاضافة الى ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في اختيار المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط لقيدهم على جدول الترقية لرتبة عميد فالترقية ليست حكمية.

كما انه ثبت بان المستدعي قد انزلت به عدد من العقوبات بسبب اخطأته المسلكية.

وان الادلاء بخرق مبدأ المساواة مردود لان مبدأ المساواة لا يتوافق مع الحق المعطى للادارة في اختيار المرشحين الذين يستوفون شروط الترقية عندما تمارس الادارة سلطتها الاستنسابية.

Cited

Texts it relies on