الأحكام

إستئناف مدني حكم رقم : 972 /0

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
972
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان اشغال الشقة بدون اي مسوغ شرعي وقانوني مهما طال امده لا يشكل بدء تنفيذ لعقد الايجار وبالتالي لا يمكن اثبات وجوده لعدم موافقة المالك على استمرار الاشغال لانه كان على سبيل الغصب والاحتلال وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص بازالة التعدي الواقع على العقار حسبما تنص عليه المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، ولان العجلة مستمدة من طبيعة الاشغال غير المحق وبالتالي فان الشاغل ملزم باخلاء الشقة فورا.