Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 972 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 972
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، وزنة
- Source
- Lebanese University
ان اشغال الشقة بدون اي مسوغ شرعي وقانوني مهما طال امده لا يشكل بدء تنفيذ لعقد الايجار وبالتالي لا يمكن اثبات وجوده لعدم موافقة المالك على استمرار الاشغال لانه كان على سبيل الغصب والاحتلال وبالتالي فان قاضي الامور المستعجلة هو صاحب الاختصاص بازالة التعدي الواقع على العقار حسبما تنص عليه المادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية رقم 90 تاريخ 16-09-1983، ولان العجلة مستمدة من طبيعة الاشغال غير المحق وبالتالي فان الشاغل ملزم باخلاء الشقة فورا.