13/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 974 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 974/1999
- التاريخ
- 13/07/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى اذا كان غير مبني على اسباب الادخال المعددة في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.
ان الادلاء بالخطأ في ذكر اسم الخصم لا محل له ما دام ان الخصم المذكور قد تبلغ الدعوى بالاسم نفسه ولم يعترض عليه.
يكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا بوجود التعدي على الحقوق المشروعة (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية).
وان اشغال المستودع عن طريق الاحتلال ودون موافقة المالك يعتبر تعديا على الحقوق. وان ادلاء شاغل المستودع انه يستمد إشغاله من إشغال والده من قبله يكون مردودا طالما انه لم يثبت وجود عقد ايجار بين الوالد والمالك.
يلزم شاغل المستودع بالاخلاء.