Rulings

Civil Court of Appeal 13/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 974 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
974/1999
Date
13/07/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

يرد طلب ادخال شخص ثالث في الدعوى اذا كان غير مبني على اسباب الادخال المعددة في المادة 38 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.

ان الادلاء بالخطأ في ذكر اسم الخصم لا محل له ما دام ان الخصم المذكور قد تبلغ الدعوى بالاسم نفسه ولم يعترض عليه.

يكون اختصاص قاضي العجلة متوافرا بوجود التعدي على الحقوق المشروعة (مادة 579 اصول المحاكمات المدنية).

وان اشغال المستودع عن طريق الاحتلال ودون موافقة المالك يعتبر تعديا على الحقوق. وان ادلاء شاغل المستودع انه يستمد إشغاله من إشغال والده من قبله يكون مردودا طالما انه لم يثبت وجود عقد ايجار بين الوالد والمالك.

يلزم شاغل المستودع بالاخلاء.