الأحكام

12/07/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 979 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
979/1999
التاريخ
12/07/1999
الرئيس
سهيل عبد الصمد
الأعضاء
سليمان، قبلان
المصدر
الجامعة اللبنانية

يجوز تبليغ المنفذ عليه في مقامه المختار اي مكان عمله ويكون تبليغ اخيه الذي صرح بالعمل معه صحيحا. لا ضرورة لتبليغ المنفذ عليه شخصيا ليكون التبليغ قانونيا (المواد 850 و838 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.)

لا يتوقف التنفيذ بانتظار صدور قرار عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض المقدم لديها طالما لم يصدر عنها قرار بوقف التنفيذ. ولا تلازم بين دعوى الاساس المتعلقة بالعلاقة المالية بين الطرفين والمشكلة التنفيذية المتعلقة بالتبليغ، وبالتالي لا استئخار للبت بالمشكلة التنفيذية الى حين صدور قرار بالاساس.