Civil Court of Appeal 12/07/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 979 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 979/1999
- Date
- 12/07/1999
- President
- سهيل عبد الصمد
- Members
- سليمان، قبلان
- Source
- Lebanese University
يجوز تبليغ المنفذ عليه في مقامه المختار اي مكان عمله ويكون تبليغ اخيه الذي صرح بالعمل معه صحيحا. لا ضرورة لتبليغ المنفذ عليه شخصيا ليكون التبليغ قانونيا (المواد 850 و838 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية.)
لا يتوقف التنفيذ بانتظار صدور قرار عن محكمة الاساس نتيجة الاعتراض المقدم لديها طالما لم يصدر عنها قرار بوقف التنفيذ. ولا تلازم بين دعوى الاساس المتعلقة بالعلاقة المالية بين الطرفين والمشكلة التنفيذية المتعلقة بالتبليغ، وبالتالي لا استئخار للبت بالمشكلة التنفيذية الى حين صدور قرار بالاساس.