05/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2005
- التاريخ
- 05/04/2005
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- فواز، صعيبي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 القضاء العسكري، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري جاء مخالفا للمطالعة بالاساس.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 لان نقل السلاح الحربي المرخص الى شقيق حامل السلاح يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة لان رخصة نقل السلاح هي رخصة شخصية، ويفسخ القرار المميز لهذه الجهة.
ان استعمال المجند لخزانته في مركز عمله بوضعه بندقية حربية فيها عائدة لشقيقه لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 377 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 فيصدق القرار المميز لهذه الجهة.