Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
98/2005
Date
05/04/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 القضاء العسكري، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري جاء مخالفا للمطالعة بالاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر رقم 137 تاريخ 12/6/59 لان نقل السلاح الحربي المرخص الى شقيق حامل السلاح يشكل الجنحة المنصوص عنها في المادة 72 اسلحة لان رخصة نقل السلاح هي رخصة شخصية، ويفسخ القرار المميز لهذه الجهة.

ان استعمال المجند لخزانته في مركز عمله بوضعه بندقية حربية فيها عائدة لشقيقه لا يشكل الجرم المنصوص عنه في المادة 377 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 فيصدق القرار المميز لهذه الجهة.