الأحكام

14/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2007

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
98/2007
التاريخ
14/05/2007
الرئيس
سامي عبدالله
الأعضاء
رباح، نايفه
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب النقض المقدم من المتهم الاول مستوجب الرد لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون طالما انه بيّن مصير المضبوطات وناقش الادلة والوقائع، وتم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وعدم ثبوت تعرض المتهم للضرب لا سيما في ضوء عدم وجود تقرير طبي بهذا الخصوص.

ينقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهم الثاني لثبوت عدم حصول الاستجواب التمهيدي وعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام مما يشكل مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ويؤدي الى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر بنتيجتها.