14/05/2007
تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2007
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 98/2007
- التاريخ
- 14/05/2007
- الرئيس
- سامي عبدالله
- الأعضاء
- رباح، نايفه
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب النقض المقدم من المتهم الاول مستوجب الرد لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون طالما انه بيّن مصير المضبوطات وناقش الادلة والوقائع، وتم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وعدم ثبوت تعرض المتهم للضرب لا سيما في ضوء عدم وجود تقرير طبي بهذا الخصوص.
ينقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهم الثاني لثبوت عدم حصول الاستجواب التمهيدي وعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام مما يشكل مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ويؤدي الى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر بنتيجتها.