Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/05/2007

تمييز جزائي حكم رقم : 98 /2007

Court
تمييز جزائي
Number
98/2007
Date
14/05/2007
President
سامي عبدالله
Members
رباح، نايفه
Source
Lebanese University

ان طلب النقض المقدم من المتهم الاول مستوجب الرد لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون طالما انه بيّن مصير المضبوطات وناقش الادلة والوقائع، وتم ابلاغ مضبطة الاتهام وقائمة شهود الحق العام، وعدم ثبوت تعرض المتهم للضرب لا سيما في ضوء عدم وجود تقرير طبي بهذا الخصوص.

ينقض القرار المطعون فيه بالنسبة للمتهم الثاني لثبوت عدم حصول الاستجواب التمهيدي وعدم تبليغ المتهم قرار الاتهام ولائحة شهود الحق العام مما يشكل مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية، ويؤدي الى بطلان المحاكمة وبطلان الحكم الصادر بنتيجتها.